قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اصدار الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات العامة.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة/ المكلف رقم 28967 المؤرخ.2022/8/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، وإدارة المعدات والأجهزة الطبية أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، المشار إليه وفق التالي:
- إدارة الصيدلة.
- إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
مادة 2
تنقل الاختصاصات والأقسام المتعلقة بالمستلزمات الطبية من إدارة الصيدلة إلى إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 22/ رجب/ 1444 هجري
- الموافق:2/13/ 2023 ميلادي