قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية، وإدارة المعدات والأجهزة الطبية أينما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2022 م، المشار إليه وفق التالي: 

  1. إدارة الصيدلة.
  2. إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

مادة 2 

تنقل الاختصاصات والأقسام المتعلقة بالمستلزمات الطبية من إدارة الصيدلة إلى إدارة المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly