قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
10 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2022
- رقم التشريع: 132
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 132-2022-DEC-PM
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م, بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير العمل، والتأهيل رقم 171 المؤرخ في 2022/02/28 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27 م، وذلك لحضور المؤتمر المؤتمر السنوي العشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-
- السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء.
- السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.
- السيد، مدير مكتب استخدام بالهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
مادة 2
تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.
مادة 3
يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 7/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/10/ 2022 ميلادي