قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27 م، وذلك لحضور المؤتمر المؤتمر السنوي العشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-

  1.  السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء.
  2.  السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.
  3.  السيد، مدير مكتب استخدام بالهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة 

مادة 2 

تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly