قرار رقم 132 لسنة 1997 م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة إلى مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يوليو 1997
- رقم التشريع: 132
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 132-1997-DEC-GPC
قرار رقم 132 لسنة 1997 م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة إلى مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، واللوائح المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ 30,000,000 ثلاثين مليون دينار من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة لعام 1426 ميلادية، إلى مخصصات الصيانة ومشروعات بعض القطاعات بذات الميزانية، وذلك على النحو التالي:
- صيانة: 20,000,000 عشرون مليون دينار
- مشروعات قطاع الزراعة: 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار
- مشروعات قطاع الثروة الحيوانية: 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار
- محطتي المياه بطبرق وزوارة: 5,000,000 خمسة ملايين دينار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 26 صفر 1426 م
- الموافق: 2 يوليو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.