قرار رقم 132 لسنة 1997 م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة إلى مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، واللوائح المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ 30,000,000 ثلاثين مليون دينار من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة لعام 1426 ميلادية، إلى مخصصات الصيانة ومشروعات بعض القطاعات بذات الميزانية، وذلك على النحو التالي:
- صيانة: 20,000,000 عشرون مليون دينار
- مشروعات قطاع الزراعة: 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار
- مشروعات قطاع الثروة الحيوانية: 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف دينار
- محطتي المياه بطبرق وزوارة: 5,000,000 خمسة ملايين دينار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.