قرار رقم 132 لسنة 1997 م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة إلى مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 132 لسنة 1997 م بنقل مبالغ من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة إلى مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ 30,000,000 ثلاثين مليون دينار من مخصصات احتياطي المشروعات بالميزانية العامة للدولة لعام 1426 ميلادية، إلى مخصصات الصيانة ومشروعات بعض القطاعات بذات الميزانية، وذلك على النحو التالي:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly