قرار رقم 132 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز البناء والإنتاج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يونيو 1995
- رقم التشريع: 132
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 132-1995-DEC-GPC
قرار رقم 132 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء جهاز البناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديله.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية،
قررت
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى جهاز البناء والإنتاج، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الفوج التاسع.
مادة 2
يكون مقر الجهاز مدينة ترهونة، ويجوز بقرار من مديره العام إنشاء فروع له في أماكن أخرى.
مادة 3
يهدف الجهاز إلى المساهمة في تنفيذ المشروعات الإسكانية وما يلزمها من مرافق، والعمل على إقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها، وله على وجه الخصوص:
- تنفيذ المشروعات الإسكانية بغرض التصرف فيها للغير بمقابل.
- تنفيذ الطرق والجسور والأرصفة وشبكات المياه وصيانتها.
- تنفيذ مباني المرافق العامة من مدارس ومستشفيات ومقار إدارية وأسواق وغيرها.
- إدارة العقارات والمرافق العامة والخاصة التي توكل إليه إدارتها.
- استصلاح الأراضي الزراعية بغرض التصرف فيها، وتنفيذ السدود والصهاريج اللازمة لتخزين مياه الأمطار.
مادة 4
للجهاز أن يتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه ويشمل ذلك:
- إجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
- تأسيس شركات بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
- الاقتراض من المصارف والشركات المالية.
- استيراد ما يلزم لعمله من مواد وتجهيزات.
- إقامة المشروعات الاستثمارية.
- إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ أغراضه مع الجهات والأفراد وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
- بيع منتجات مشروعاته والأصناف الزائدة عن حاجة العمل من المواد والعدد وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
- تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه ولتنفيذ مشروعاته.
مادة 5
يدير الجهاز مدير عام يصدر بتكليفه قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 6
تكون لمدير عام الجهاز أوسع الصلاحيات في إدارته وعلى الأخص:
- إعداد خطط عمل الجهاز والإشراف على تنفيذها وفق أحكام هذا القرار.
- إعداد اللوائح المالية والإدارية بما فيها التنظيم الداخلي للجهاز والإشراف على تنفيذها.
- إعداد مشروعات الميزانية السنوية.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز.
- وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء لمختلف الوحدات والعاملين بالجهاز.
- الإشراف اليومي على سير العمل بالجهاز.
- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين ونقل وندب وإعارة العاملين بالجهاز وتأديبهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للإجراءات القانونية.
- عقد القروض وتأسيس الشركات والمساهمة فيها.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 7
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يحددها التنظيم الداخلي، ولمدير عام الجهاز أن يفوض بعض صلاحياته لأحد مدراء الإدارات أو المكاتب.
مادة 8
تكون للجهاز لوائح مالية وإدارية خاصة تصدر بقرارات من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع بناءً على اقتراح مديره العام، كما يصدر بذات الأدوات التنظيم الداخلي للجهاز.
مادة 9
تخضع حسابات الجهاز لمراجعة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية، وتسرى عليها أحكام قانون النظام المالي للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المالية للجهاز.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للجهاز من:
- الأعمال والخدمات التي يقدمها.
- الإيرادات الناتجة عن ما يؤول إليه من عوائد الشركات التي يؤسسها أو يشترك في تأسيسها.
- القروض التي يحصل عليها.
- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
- فائض ميزانية السنة المنقضية.
مادة 11
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة 12
يفتح للجهاز حساب خاص بأحد المصارف التجارية العاملة في نطاق مركزه الرئيسي تودع به أمواله، ويكون السحب من حساب الجهاز بتوقيعين على الأقل أحدهما توقيع المدير العام.
مادة 13
تبين اللوائح إجراءات الصرف والمراجعة الداخلية لحسابات الجهاز، ومواعيد تقديم التقارير الدورية، والمخولين بالتوقيع على الصكوك والمستندات المالية، والتفتيش على الخزائن والتاريخ المحدد لتقديم مشروع الميزانية، وكيفية معالجة تأخر اعتمادها، وكيفية التصرف في عوائد الجهاز من المبالغ الزائدة عن تغطية مصروفاته، وغير ذلك من الإجراءات المالية المتعلقة بإدارة أموال الجهاز والمحافظة عليها.
مادة 14
يدمج في الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار جهاز البناء والإنتاج المنشأ بموجب قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 354 لسنة 1992 أفرنجي، وتؤول إلى الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار أموال وحقوق الجهاز المدمج، ويتحمل التزاماته. وتتولى تقويم أموال وحقوق والتزامات الجهاز المدمج لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد نتائج أعمالها قرار من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 15
يخضع الجهاز لنظام التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1970م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1975م، والقانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي، والقانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 9 محرم 1405 و.ر
- الموافق 8 الصيف 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة