قرار رقم 1310 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج
- تاريخ: 20 سبتمبر 2018
- رقم التشريع: 1310
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 1310-2018-PC
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1310 لسنة 2018 م بشأن إصدار لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 43 لسنة 2005 م بشأن لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل والخارج وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم..
- وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 195 المؤرخ في 2018/06/24 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يعمل بأحكام لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1310 لسنة 2018 م
المحتويات
- الفصل الأول أحكام تمهيدية
- الفصل الثاني مستهدفات وضوابط الإيفاد للدراسة
- الفصل الثالث لجنة الإيفاد للدراسة الجامعية والعليا
- الفصل الرابع شروط الإيفاد للدراسة بالخارج
- الفصل الخامس مدة الدراسة ونفقاتها وما يتعلق بها
- الفصل السادس المعاملة المالية
- الفصل السابع حالات إنهاء الإيفاد
- الفصل الثامن أحكام ختامية
- الجدول رقم 1 المرفق بلائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج الصادرة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم لسنة 2018 م
- الجدول رقم 2 المرفق بلائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج الصادرة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1310 لسنة 2018 م
الفصل الأول أحكام تمهيدية
تعريفات
مادة 1
- يقصد بالوزارة: وزارة التعليم.
- يقصد بالوزير: وزير التعليم.
- يقصد بالمؤسسات التعليمية: جامعة أو كلية أو أكاديمية أو معهد عال أو مركز تدريبي أو مركز بحثي.
- يقصد بالموفد: من توافرت فيه شروط الإيفاد بالخارج، وتقدم بطلب يرغب من خلاله في الدراسة بالخارج وصدر في شأنه قرار ايفاد للدراسة بالخارج من الجهة المخولة بذلك
- يقصد بمركز الجودة: المركز الوطني لضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
- يقصد بالإيفاد للخارج: إيفاد الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد للحصول على الإجازة الجامعية أو العالية أو الدقيقة أو التخصصية على حساب المجتمع في الخارج في إحدى الجامعات العالمية المرموقة والمعتمدة من وزارة التعليم.
- يقصد بالإدارة المختصة: إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
- يقصد بلجنة الإيفاد للدراسة العليا والجامعية بالخارج: لجنة يتم تشكيلها بقرار من وزير التعليم لهذا الغرض.
- يقصد بالجامعات والتخصصات المعتمدة: الجامعات والتخصصات العلمية الموصى بها لدى الوزارة.
- يقصد بالملحق الأكاديمي: المسؤول الذي يتبع وزارة التعليم ويكون ببلد الدراسة ويمارس عمله من هناك وتقع تحت مسؤوليته ترتیب الإجراءات الإدارية للطالب الموفد في تلك الدولة، والإشراف على الأوضاع الأكاديمية والمالية والمعيشية للطلبة ومتابعة سير دراستهم دوريا وإعداد تقارير توضح مستويات التقدم الأكاديمي وإحالتها للوزارة.
- يقصد بالفصل من الإيفاد: إجراء تتخذه الوزارة لإنهاء البعثة بعد تنفيذها، بناء على تقارير محددة ترفع إليها.
- يقصد بإلغاء الإيفاد: إنهاء برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج قبل تنفيذه من الوزارة.
- يقصد بالانسحاب من الإيفاد: رغبة الطالب في إنهاء بعثته الدراسية بعد انقضاء فترة على تنفيذها..
- يقصد بالمرافق للموفد:: للزوج:- { الزوجة والأبناء }..للزوجة:- { الزوج والأبناء }..للعزباء:- { محرم شرعي }.
الفصل الثاني مستهدفات وضوابط الإيفاد للدراسة
الغرض من الإيفاد للدراسة بالخارج
مادة 2
هو إيفاد طلاب توافرت فيهم شروط الإيفاد للقيام بدراسات وبحوث علمية أو فنية للحصول على مؤهل علمي، وذلك لسد نقص أو مواجهة حاجة تتطلبها المصلحة العامة.
ضوابط الإيفاد للدراسة بالخارج
مادة 3
لا يكون الإيفاد للدراسة بالخارج لغرض الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، أو الدرجة التخصصية، ويجوز الإيفاد للخارج للحصول على الشهادة الجامعية بالنسبة للطلبة الأوائل الحاصلين على الشهادة الثانوية، ويجوز أيضا إيفاد المتحصلين على الثانوية العامة حسب أولوية تقديراتهم عن سنة دراسية محددة للحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها في مجال التدريس، وذلك لغرض تعيينهم
كمعلمين بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي بالوزارة مع عدم الإخلال بأي شروط أخرى تقررها الوزارة لشغل وظيفة معلم قد يكون الإيفاد لدرجة علمية واحدة يعود بعدها الموفد إثر حصوله على الدرجة الموفد من أجلها، ويجوز
تمديد بعثة الطالب إلى الدرجة التي تليها فقط إذا توافرت فيه الشروط التالية: –
- إذا أنهي الدرجة الموفد من أجلها في المدة المحددة للإيفاد.
- إذا تحصل على تقدير متميز في الدرجة الموفد من أجلها.
- حصوله على قبول من الجامعات والتخصصات المعتمدة من الوزارة.
- يشترط لإعادة الإيفاد صدور قرار بذلك من الجهة المختصة وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
الفصل الثالث لجنة الإيفاد للدراسة الجامعية والعليا
مادة 4
تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة الإيفاد للدراسة الجامعية والعليا تتكون من أشخاص لهم خبرة ودراية في مجال تخصصاتهم، ويكون كل من مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، ومدير هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتطبيقية، ومدير إدارة الجامعات، ومدير إدارة الدراسات العليا، بصفاتهم أعضاء في هذه اللجنة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح الإستراتيجية والخطط التنفيذية لغرض الدراسة بالخارج.
- الاقتراح العددي والنوعي لمن يراد إيفادهم للدراسة بالخارج سنويا بناء على ما يرد من قطاعات الدولة مناحتياجات
- دراسة وتقييم التقارير المعدة من قبل إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين عن الموفدين للدراسة بالخارج.
- تقييم المعاملة المالية للموفدين للدراسة بالخارج دوريا واقتراح ما يلزم بشأنها.
مادة 5
تجتمع اللجنة المذكورة بالمادة السابقة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أوكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعرض نتائجها على الوزير ويجوز للجنة اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل لمدد وبمهام محددة.
مادة 6
يكون الإيفاد للدراسة الجامعية والعليا بالخارج بقرار من الوزير بناء على عرض من مدير الإدارة المختصة من قوائم المتقدمين للدراسة بالخارج
مادة 7
تتولى الإدارة المختصة ما يلي:
- تسلم طلبات الإيفاد حسب الإعلانات والاشتراطات والمواعيد المحددة، وذلك بالنسبة للعاملين في وزارة التعليم والجهات التابعة لها، وكذلك الراغبين في الدراسة بالخارج من غير العاملين، وكذلك استلام ترشيحات العاملين بالوزارات والجهات العامة، وفرزها للتأكد من انطباق الشروط والضوابط في المتقدمين حسب أحكام هذه اللائحة، وإعداد قوائم بالمتقدمين تمهيدا لإصدار قرار في شأنهم.
- إخطار الجامعات والمعاهد العليا والمراكز العلمية والجهات الأخرى التابعة للوزارة بأسماء المتقدمين للإيفاد بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط في شأنهم، وذلك حتى تتمكن جهات أعمالهم بالوزارة من اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لضمان عدم تأثر العمل في الجامعات والمعاهد والمراكز والجهات الأخرى بالوزارة من استهداف هؤلاء المتقدمين للإيفاد
- متابعة وإدارة شؤون الموفدين للدراسة بالتنسيق والاتصال مع الجهات والمؤسسات العلمية الموفدين إليها.
- إعداد التقارير الدورية عن الموفدين للدراسة بالخارج وإتخاذ ما يلزم في شأنها من إجراءات.
الفصل الرابع شروط الإيفاد للدراسة بالخارج
مادة 8
يشترط في المتقدم للإيفاد للدراسة بالخارج ما يلي:
- أن يكون ليبي الجنسية
- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة ما لم يرد إليه اعتباره.
- أن يكون متحصلا على قبول من إحدى الجامعات أو الأقسام العلمية أو التخصصات في الأقسام المعتمدة من وزارة التعليم سواء أكان هذا القبول مشروطا أو غير مشروط.
- أن لا يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسية وفشل فيها أو انسحب منها أو أخل بشرط من شروطها.
- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة دراسية للدرجة نفسها في السابق.
- أن لا يزيد عمر الموفد عند صدور قرار الإيفاد عن 20 عشرين سنة للدرجة الجامعية و30 ثلاثين سنة الدرجة الإجازة العالية والماجستير والتخصصية و40 أربعين سنة لدرجة الإجازة الدقيقة والدكتوراه ويجوز لوزير التعليم وفي حالات الضرورة القصوى وبما تقتضيه المصلحة العامة الاستثناء من شرط العمر وبما لا يتجاوز 25% من الأعمار المذكورة.
- أن يلتزم بكل ما يصدر عن الدولة الليبية من قوانين ولوائح وقرارات تنظم برامج الإيفاد بالخارج.
- أن يكون متحصلا على ترشيح من الجهة التي يتبعها بالنسبة للعاملين في الجهات العامة من غير وزارة التعليم
- أن يكون مستمرا في عمله بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والباحثين العلميين والعاملين بالوزارات والجهات العامة.
مادة 9
يقدم طلب الإيفاد للدراسة بالخارج إلى الإدارة المختصة بالوزارة مصحوبا بكافة الوثائق والمسوغات المطلوبة على أن تكون مرفقة بالقبول الأكاديمي من إحدى الجامعات أو الأقسام المعتمدة من الوزارة، ويحدد بقرار يصدر عن الوزير موعد تقديم طلبات الإيفاد في أجل أقصاه ثلاثون يوما متصلة في السنة، ويجوز تمديد هذا الأجل مدة إسبوعين بناء على مذكرة تقدم من الإدارة المختصة، ويحدد في الإعلان التخصصات والأعداد المستهدفة للإيفاد وشروط الإيفاد ومرفقات طلبات الإيفاد، ويراعى في موعد قبول طلبات وترشيحات الإيفاد أن يكون قبل إعداد مشروع الميزانية العامة عن السنة المستهدف فيها الإيفاد.
مادة 10
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذه اللائحة يتم اختيار العدد المستهدف في نفس التخصص من مقدمي طلبات الإيفاد حسب أولوية ترتيب الجامعة أو القسم أو التخصص في القسم الصادر منه القبول الأكاديمي في قائمة اعتماد الجامعة أو القسم.
مادة 11
تعدد التخصصات والأقسام العلمية بالجامعات التي يراد الإيفاد إليها بقرار من الوزير بناء على عرض من مدير مركز الجودة، على أن يراعى فيها معايير وتصنيفات المنظمات الدولية المختصة بشكل سنوي وألا يتجاوز التحديد ثلاثمائة تخصص اوقسم أو جامعة.
مادة 12
على الطالب الالتحاق بمكان الدراسة بالخارج خلال المدة المحددة في القبول الأكاديمي من الجامعة أو القسم المختص، وفي حالة الإخلال بذلك وبدون عذر تقبله الإدارة المختصة بعد قرار إيفاده لاغيا.
الفصل الخامس مدة الدراسة ونفقاتها وما يتعلق بها
مادة 13
تكون مدة الدراسة حسب ما تحدده أنظمة ولوائح الجامعات الموفد إليها الطالب على أن تكون مدة الدراسة مبينة في قرار الإيفاد، ولا يجوز تمديد قرار الإيفاد إلا لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وبالتنسيق مع الجامعة الموفد إليها.
مادة 14
تلتزم الإدارة المختصة بإعداد ارشيف عن الجامعات والأقسام والتخصصات المعتمدة من وزارة التعليم متضمنا لوائح وأنظمة ومدد الدراسة بها وغيرها من المعلومات التي تمكنها من متابعة الموفدين.
مادة 15
على الموفد أن يكمل دراسته خلال المدة المقررة للدرجة العلمية الموفد للحصول عليها ويتولى الملحق الأكاديمي في بلد الدراسة إعداد تقارير فصلية عن الأوضاع الدراسية للطلبة الموفدين وإحالتها للإدارة المختصة
مادة 16
يكون الإيفاد الخاص بالمنح الدراسية والتسهيلات التي تقدم من الدول والمؤسسات الأجنبية أو المنظمات الدولية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين وزارة التعليم والجهة المانحة.
مادة 17
تعد نفقات دراسة الطالب الموفد بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة قرضایبرم به عقد بين الوفد والوزارة أو من تكلفة، ويلتزم الموفد بإرجاعه في حال فشله في الدراسة لسبب يرجع إليه أو في حالة عدم رجوعه إلى أرض الوطن أو عدم رغبته في العمل بعد انتهاء إيفاده مع الجهة التي يتبعها أو إحدى الجهات العامة، ويعفى من سداده حال نجاحه وعودته إلى أرض الوطن وإلتزامه بالعمل في الجهة التي يتبعها أو إحدى الجهات العامة لمدة لا تقل عن ضعف مدة الإيفاد، ويعد العقد المذكور في هذه المادة أحد المستندات اللازمة لصرف المستحقات المالية للموفد.وتتولى الإدارة المختصة إخطار جهة العمل التي يتبعها الموفد لتحصيل هذه النفقات بالطرق الودية أو القانونية أو بالخصم مباشرة من مرتبه حسب النسبة المقررة قانونا ويعاد الموفد إلى عمله.وتشكل لجنة بقرار من الوزير تكون برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس الجامعي تختص بالنظر في حالة الطالب وتحديد أسباب الفشل ومدى مسؤولية الطالب الموفد عن هذا الفشل.
مادة 18
لا يجوز لأي جهة أن تستدعي أيامن مبعوثيها الدارسين بالخارج إلا عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، ويكون الاستدعاء لأسباب مقنعة
مادة 19
على الموفد أن يتقدم لقفل ملفه لدى الملحقية الأكاديمية أو ما في حكمها في حالة عدم وجود ملحقية أكاديمية ببلد الدراسة في غضون شهر، وفي غضون شهرين للإدارة المختصة وذلك من تاريخ حصوله على الدرجة الموفد من أجلها، ولا يجوز لأية جهة أن تمكن الموفد من العمل إلا بعد إحضار ما يفيد إقفال ملفه من إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.
مادة 20
لا يجوز لأي موفد أن يتوقف عن متابعة دراسته قبل حصوله على الدرجة العلمية الموفد من أجلها، فإذا حالت ظروف تمنعه من الاستمرار في الدراسة يتعين عليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة وذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنه من إجراء.
مادة 21
يجوز الموافقة على نقل بعثة الطالب لمرة واحدة فقط من جامعة أو قسم علمي او تخصص في الدولة التي يدرس بها إلى جامعة أو قسم أو تخصص في القسم العلمي في نفس الدولة أو دولة أخرى إذا ثبت أن هناك سببا أدى إلى عدم إمكانية استمرار الطالب في دراسته في بلد الدراسة شريطة ألا يكون قد رجع لإخفاقه في الدراسة، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه الفقرة 6 من المادة 8، ويشترط في هذه الحالة حصول الموفد على قبول أكاديمي غير مشروط من إحدى الجامعات أو الأقسام أو التخصصات في الأقسام المعتمدة من الوزارة.
وبشرط ألا تتجاوز نسبة دراسته في الجامعة أو التخصص في القسم العلمي المنقول منه %25 من مدة الدراسة الأكاديمية إلا في حالة احتساب المدة فيعفى من هذا الشرط.
الفصل السادس المعاملة المالية
مادة 22
يصرف للموفد للدراسة بالخارج وفقا لأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ وصوله إلى بلد الدراسة وطيلة مدة الإيفاد منحة مالية شهرية وفقا للجدول رقم 1 وحسب توزيع الدول على المناطق بالجدول رقم 2 المرفقين بهذه اللائحة.
ويصرف للموفد لمرة واحدة فقط مقدما ما يعادل منحة شهرين عند الوصول إلى بلد الدراسة المواجهة نفقات تجهيز السكن، على أن تعد سلفة شخصية تخصم من منحته على أقساط شهرية، ولمدة لا تتجاوز المدة المقررة للدراسة، كما تصرف له بعد التخرج منحة شهر إذا أنهى دراسته خلال المدة المحددة، ويراعى عند انتقال الطالب من بلد إلى آخر تسوية الالتزامات المالية إن وجدت.
مادة 23
يصرف للموفد علاوة بدل كتب مرة كل عام دراسي في حدود المدة المقررة بقرار الايفاد، ومقابل جهاز حاسب آلي ولمرة واحدة فقط تحدد قيمهم بقرار من وزير التعليم إذا كان الموفد موظفا يصرف له في الداخل طيلة مدة دراسته ما يعادل نسبة 25% من مرتبه الأساسي ما لم يكن متحصل على إجازة بدون مرتب في هذه الحالة تصرف له المنحة والمزايا المقررة في هذه اللائحة فقط.
مادة 24
لا يجوز إجراء دراسة ميدانية حقلية قصيرة لغرض جمع البيانات والعينات داخل الدولة الليبية إلا في الحالات ذات الطبيعة العلمية الخاصة على أن يراعى فيها ما يلي:
- أ- يستمر صرف المنحة الشهرية للموفد متى استدعت مقتضیات دراسته القيام بدراسة بالدولة الليبية بشرط ألا تزيد هذه المدة عن شهرين للإجازة العالية وثلاثة أشهر للإجازة الدقيقة
- ب-أن يكون موضوعها له علاقة بالتنمية في ليبيا.بيقدم موضوع الدراسة الميدانية بناء على توصية الأستاذ المشرف ويعرض على الإدارة المختصة للموافقة عليه.
- ج- تحسب المدة التي يستغرقها الموفد في الدراسة وفقا لنظام الدراسة في الجامعة أو القسم أو التخصص.
- وفي جميع الأحوال يلتزم الموفد بتقديم تقرير عن دراسته التي قام بها إلى الإدارة المختصة عن طريق الملحق الأكاديمي أو ما في حكمه في بلد الدراسة.
مادة 25
تتولى الوزارة إبرام اتفاقيات مع الجامعات المعتمدة لإيفاد الطلاب للدراسة بالخارج للحصول على درجة الإجازة العالية أو الدقيقة الماجستير أو الدكتوراه ضمن برامج الإشراف
العلمي المشترك بين الجامعات الأجنبية والمؤسسات التعليمية والبحثية المحلية على أن
تتضمن هذه الاتفاقيات الجوانب التالية:
- توجیه موضوعات البحوث والدراسات لمعالجة مشاكل اقتصادية وتطبيقية وغيرها من المشاكل التي تطرأ في الدولة الليبية.
- نقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم المتقدمة إلى الدولة الليبية.
- الاستفادة من نتائج الأبحاث وبراءات الاختراع المشتركة.
مادة 26
تصرف الرسوم الدراسية ورسوم الامتحانات المقررة على الموفدين بالخارج بموجب أحكام هذه اللائحة وفقا لنظام الجامعة الدارس بها الطالب، وفي حالة انسحاب الطالب الموفد من دراسة بعض المواد أو امتنع عن دخول الامتحانات دون مبرر تقتنع به الجامعة وتقبله الإدارة المختصة يتم استقطاع المبالغ المستحقة نظير المواد التي انسحب من دراستها من منحته.
مادة 27
تصرف قيمة مالية سنوية مع منحة الطالب خلال الربع الثاني من كل سنة لكل موفد تخص الرسوم الدراسية لأبنائه الدارسين في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي فقط وتحدد هذه القيمة من قبل وزارة التعليم دوريا على حسب الدولة الدارس بها الموفد.
مادة 28
يمنح الموفد علاوة نسبتها 20% من قيمة المنحة لمواجهة التكاليف الإضافية بسبب احتياجاته الخاصة، وإذا كان مرافق الموفد أو أحد أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة واحتاج الخدمات إضافية تنص عليها التشريعات النافذة تتحمل الدولة الليبية مصاريف هذه الخدمة على أن تثبت بتقرير طبي.
مادة 29
تصرف تكاليف مشاركة الموفد لعرض نتاجه العلمي بأحد المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بالتخصص ولمرة واحدة كل سنة دراسية متى كان حضوره ضروريا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة وتوصية الجامعة الدارس بها الطالب.
مادة 30
تصرف تكاليف طباعة مسودة الرسالة أو الأطروحة للموفد مرة واحدة وكذلك المصاريف المتعلقة بالطباعة والتجليد بما في ذلك نفقات تصوير ملحقات البحث، وتحدد الإدارة المختصة أعداد نسخ البحث ونوعها ورقية أو إلكترونية.
مادة 31
تخضع جميع المعاملات المالية للمراجعة الدورية وتحديثها بما يتلاءم ومستويات المعيشة في الدول المختلفة، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.
تذاكر سفر الموفدين
مادة 32
تصرف تذاكر سفر بأقصر الطرق وبالدرجة السياحية للموفد والمرافقين له إلى مكان دراسته والعودة إلى ليبيا في الأحوال التالية:
- عند سفره لأول مرة مع وزن إضافي لا يجاوز 20 عشرون كيلو جراما للموفد ولكل فرد من المرافقين له، و 30 ثلاثين كيلوغراما للفرد عند عودته التهانية إلى ليبيا.
- إذا توفي أحد الزوجين أو أحد والديهما أو أحد أبنائهما، على أن يكون السفر والعودة لمقر الدراسة خلال شهر واحد من تاريخ الوفاة.
- إذا اقتضت دراسة الموفد القيام بدراسة ميدانية حقلية بالدولة الليبية.
- بعد مضي سنتين من الدراسة الأكاديمية للموفد على أن تتم الزيارة خلال العطلة الدراسية
- إذا استدعته الإدارة المختصة في الحالات التي تستوجب حضوره شخصيا لعمل رسمي وبشرط ألا يؤثر هذا الاستدعاء على برنامجه الدراسي.وتسري الفقرتان 53 على الموفد وحده.
مادة 33
يطبق نظام التأمين الطبي في البلد الذي يوفد إليه الطالب وتغطى مصاريف التأمين وتتكفل الدولة بتسديد نفقات العلاج وفقا لقرار يصدر عن الوزير ينظم هذا الجانب وفقا للتشريعات النافذة.
حالات وقف صرف المنحة
مادة 34
يوقف صرف المنحة الشهرية للموفد والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة في الحالات التالية:
- إذا غير مجال دراسته أو تخصصه دون موافقة الإدارة المختصة.
- إذا امتنع عن التسجيل والاستمرار في الدراسة في الحد الأدنى للمواد الدراسية المقررة وفقا للوائح المعمول بها في جهة الدراسة وبناء على تقرير من الجامعة الموفد إليها الطالب.
- إذا غادر الدولة التي يدرس بها أو الجامعة دون إذن من الإدارة المختصة
وفي جميع الأحوال السابقة لا تصرف للموفد منحته الشهرية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة عن الفترة التي أخل فيها بالالتزامات المقررة، ويعاد صرفها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه التقيد بهذه الالتزامات۔
الفصل السابع حالات إنهاء الإيفاد
مادة 35
مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذه اللائحة تنتهي مدة الإيفاد ويكلف الموفد بالعودة إلى أرض الوطن عن طريق الإدارة المختصة في الحالات التالية:
- إذا غير الموفد مكان دراسته بدون موافقة الإدارة المختصة
- إذا تقررت عودته وامتنع عن العودة في الموعد المحدد دون مبرر تقبله الإدارة المختصة.
- إذا فصل من الجامعة لأسباب علمية أو تأديبية.
- إذا استنفد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية الموفد من أجلها حسب أنظمة الجامعة الموفد إليها.
- إذا أصبحت حالته الصحية لا تسمح بمواصلة الدراسة وفقا لخطاب يكون مدعما بالتقارير الطبية المعتمدة من السفارة الليبية ببلد الدراسة أو الجامعة.
- إذا ثبت ارتكابه ما يسيء إلى سمعة وطنه بأي شكل من الأشكال.
الفصل الثامن أحكام ختامية
مادة 36
للوزارة اتخاذ التدابير المناسبة واللازمة لتحقيق مستهدفات الإيفاد للدراسة بالخارج وبما لا يتعارض وأحكام هذه اللائحة
مادة 37
لا تتحمل الوزارة المصاريف المالية المترتبة على النزاعات الناتجة عن السلوكيات الشخصية للموفد ومرافقه والإخلال بالأخلاقيات والأمانة العلمية.
الجدول رقم 1 المرفق بلائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج الصادرة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم لسنة 2018 م
المنح الشهرية
الحالة العائلية | عدد الأبناء | المنطقة | الدولار الأمريكي | الجنيه الإسترليني | اليورو |
---|---|---|---|---|---|
اولا الأعزب وغير مصحوب بزوجتة | – | الأولى | 1650 | 1175.630 | 1650 |
الثانية | 1815 | 1292.500 | 1815 | ||
الثالثة | 1980 | 1410.750 | 1980 | ||
الرابعة | 2145 | 1527.630 | 2145 | ||
الخامسة | 2310 | 1644.500 | 2310 | ||
ثانيا مصحوب بزوجة | – | الأولى | 1925 | 1372.250 | 1925 |
الثانية | 2090 | 1490.500 | 2090 | ||
الثالثة | 2255 | 1607.380 | 2255 | ||
الرابعة | 2420 | 1725.630 | 2420 | ||
الخامسة | 2585 | 1843.880 | 2585 | ||
ثالثا مصحوب بزوجته وطفل او طفلين | – | الأولى | 2145 | 1529 | 2145 |
الثانية | 2310 | 1647.250 | 2410 | ||
الثالثة | 2475 | 1764.130 | 2475 | ||
الرابعة | 2640 | 1882.380 | 2640 | ||
الخامسة | 2915 | 2000,630 | 2805 | ||
رابعا المصحوب بزوجته وبأكثر من طفلين | – | الأولى | 2255 | 1607.380 | 2255 |
الثانية | 2420 | 1725.630 | 2420 | ||
الثالثة | 2585 | 1842.500 | 2585 | ||
الرابعة | 2420 | 1725.630 | 2420 | ||
الخامسة | 2915 | 2079 | 2915 | ||
ساحة أستراليا المنطقة الخامسة (دولار استرليني) | – | اعزب | متزوج فقط | متزوج + 1,2 | متزوج + 3,4,5 |
3241 | 3634 | 3943 | 4098 |
الجدول رقم 2 المرفق بلائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج الصادرة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1310 لسنة 2018 م
توزيع الدول على المناطق:
المنطقة الأولى
افغانستان – فانواتو – بتسوانا – بورندي – تشاد – النيجر – روندا – سيراليون – موريشيوس افريقيا الوسطي – التوغو – كينيا – نيكاراجوا – سيشل – موريتانيا – السنغال – بوركينا فاسو – مالي – غامبيا – بنغلادش – غويانا – اثيوبيا – تنزانيا – بنين – توينداد – وكوباجو – اوغندا – الكونغو الديمقراطية – جرينادا – موزمبيق – زيمبابوي – جيبوتي – الجابون – جزر القمر – محل الديب – غينيا كوناكري – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو – ساوتومي وبرنسيب – زائير – الصومال – نيجريا – غانا – ليبيريا – ساحل العاج – ناميبيا – مالاوي – انجولا – الكاميرون – سورينام الباهامس – بوليفيا – الدومنيكان الأكوادور- بنما – الأورغواي- سان لوتشي – زامبيا – ليسوتو – سوازيلاندا – الراس الأخضر – فيتنام – كوريا الديمقراطية – كمبوديا – نيبال -ارتريا – جنوب السودان.
المنطقة الثانية
كوبا فنزويلا – قبرص – صربيا – إيران – كرواتيا – سوريا – اليمن – رومانيا – بلغاريا – البانيا – السودان – كازاخستان – بيلاروسيا – اوزبكستان – جورجيا – اذربيجان – مولدافيا – قرقيزيا – طاجكستان – ارمينيا – تركمستان – البوسنة والهرسك – مقدونيا – بوليفيا – السلفادور.
المنطقة الثالثة
الكويت – الامارات – قطر – الاردن – لبنان – تونس- عمان – العراق – المغرب – سلوفاكيا – البحرين – الجزائر – استونيا – لاتفيا – ليتوانيا – سلوفينيا – أوكرانيا.
المنطقة الرابعة
مصر – ماليزيا – اندونيسيا – الصين – تشيكيا – المجر – روسيا الاتحادية – المكسيك – كولومبيا – اليونان – تركيا – الفلبين – تشيلي – الهند – مالطا – البرازيل – بولندا – السعودية – الباكستان – الأرجنتين – جنوب أفريقيا.
المنطقة الخامسة
أمريكا – كندا – اليابان – سويسرا – تایلند – استراليا – سنغافورة – بريطانيا – السويد – فنلندا – النمسا – الدنمارك – النرويج – اسبانيا – المانيا – هولندا – إيطاليا – البرتغال – بلجيكا – فرنسا – كوريا الجنوبية – تايوان – هونغ كونغ – نيوزيلندا – ايرلندا.