قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 فبراير 2022
- رقم التشريع: 131
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 2013م، بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوة منتسبي الجيش الليبي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4397 بتاريخ 13 / 02 / 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م على العاملين بالجهات التالي ذكرها، باستثناء ما يتعلق بالعلاوة العسكرية وعلاوة الملابس:
- جهاز التصنيع الحربي.
- جهاز البحوث التطبيقية والتطوير.
- المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/13 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.