قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 2013م، بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوة منتسبي الجيش الليبي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4397 بتاريخ 13 / 02 / 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م على العاملين بالجهات التالي ذكرها، باستثناء ما يتعلق بالعلاوة العسكرية وعلاوة الملابس:
- جهاز التصنيع الحربي.
- جهاز البحوث التطبيقية والتطوير.
- المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/13 م