قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الطاقة البديلة
- رقم المُعَرِّف: 131-2022-DEC-PM
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 15/20/01/ المؤرخ 2022/2/6 م.
- وعلى كتاب مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 6673 المؤرخ 2022/03/07 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري | رئيسا |
2 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة | عضوا. |
3 | السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات | عضوا. |
4 | السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية | عضوا. |
5 | السيد، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | عضوا. |
6 | السيد، مصطفى المانع عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا. |
7 | مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط. | عضوا. |
8 | السيد، مجدي محمد الفيتوري عن الشركة العامة للكهرباء | عضوا. |
9 | السيد، محمد علي الحاج عن مكتب مستشار رئيس شؤون الكهرباء والطاقات المتجددة | عضوا ومقررا |
ويصدر بتسمية المندوب قرار من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو من له صلاحياته.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 15/20/01 المشار إليه، وتقييم مدى جدوى إضافة بند دعم الطاقات المتجددة من ضمن باب المحروقات و اقتراح وضع آلية لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/8/ 2022 ميلادي