قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

 رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو الآتي: 

1السيد، عبد السلام سليمان الأنصاريرئيسا
2السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة عضوا.
3السيد، وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسساتعضوا.
4السيد، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية عضوا.
5السيد، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عضوا.
6السيد، مصطفى المانع عن مصرف ليبيا المركزي عضوا.
7مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط.عضوا.
8السيد، مجدي محمد الفيتوري عن الشركة العامة للكهرباء عضوا.
9السيد، محمد علي الحاج عن مكتب مستشار رئيس شؤون الكهرباء والطاقات المتجددةعضوا ومقررا

ويصدر بتسمية المندوب قرار من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة رقم 15/20/01 المشار إليه، وتقييم مدى جدوى إضافة بند دعم الطاقات المتجددة من ضمن باب المحروقات و اقتراح وضع آلية لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly