قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م
4 فبراير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 فبراير 2021
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم 5 310.1 المؤرخ في 2021/02/01 م
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 5 من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 5:
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني