Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م 

4 فبراير 2021

قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم 5 310.1 المؤرخ في 2021/02/01 م

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 5 من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 مادة 5:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني