قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019 م 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 5 من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 مادة 5:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly