قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
شرقا: طريق ترهونة ومسلاتة
غربا: المؤتمر الشعبي الأساسي وادي ترغت، والمؤتمر الشعبي الاساسي سوق الجمعة بعد قرية الغرارات الشمالية وقرية القواسم
شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي بن ناصر، والمؤتمر الشعبي الأساسي القصيعة قبل الوصول إلى طريق الفواتير 1،5 كم
جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الخضراء.
مادة 2
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
شرقاً: طريق سوق الثلاثاء
غرباً: طريق المدينة الرياضية
شمالاً: طريق قرجي
جنوباً: طريق السواني
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.