قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
مادة 2
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.