قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2005
- رقم التشريع: 131
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
- شرقا: طريق ترهونة ومسلاتة
- غربا: المؤتمر الشعبي الأساسي وادي ترغت، والمؤتمر الشعبي الاساسي سوق الجمعة بعد قرية الغرارات الشمالية وقرية القواسم
- شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي بن ناصر، والمؤتمر الشعبي الأساسي القصيعة قبل الوصول إلى طريق الفواتير 1،5 كم
- جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الخضراء.
مادة 2
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
- شرقاً: طريق سوق الثلاثاء
- غرباً: طريق المدينة الرياضية
- شمالاً: طريق قرجي
- جنوباً: طريق السواني
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ:
- الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.