قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت 

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:

مادة 2

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي: 

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly