قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
- شرقا: طريق ترهونة ومسلاتة
- غربا: المؤتمر الشعبي الأساسي وادي ترغت، والمؤتمر الشعبي الاساسي سوق الجمعة بعد قرية الغرارات الشمالية وقرية القواسم
- شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي بن ناصر، والمؤتمر الشعبي الأساسي القصيعة قبل الوصول إلى طريق الفواتير 1،5 كم
- جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الخضراء.
مادة 2
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:
- شرقاً: طريق سوق الثلاثاء
- غرباً: طريق المدينة الرياضية
- شمالاً: طريق قرجي
- جنوباً: طريق السواني
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ:
- الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام