قرار رقم 131 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 131
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 131-2000-DEC-GPC
قرار رقم 131 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالى للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 افرنجي بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 1428 ميلادية، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 3 لسنة 1428 ميلادية،بإعادة تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة 65 لسنة 1429 ميلادية،بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وبناء على ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادى الرابع لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 افرنجي، بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحل الهيئة وتوزع اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات مباشرة الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة العامة للقوى العاملة فى مجال توفير فرص العمل لليبيين، ودراسة العرض بين القوى العاملة والطلب عليها كما ونوعاً وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وللشعبيات وضع الضوابط المنظمة للاستخدام ومتابعة تنفيذها.
مادة 3
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك من حيث عدد الوظائف واسماؤها ومجموعاتها الوظيفية واعتمادها ومتابعتها، ولها وضع سياسات وخطط رفع كفاءة الاداء والاعتماد على الميكنة الإدارية ومتابعة سوق العمل واحتياجاته من العمالة بمختلف التخصصات ومواقعها.
مادة 4
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية تنظيم شئون استجلاب العمالة الاجنبية وإصدار الموافقات اللازمة لاستخدامها وفقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن في ضوء القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة سنوياً والتي تحدد سقف استخدامات العمالة غير الوطنية فى مختلف المجالات وفي جميع التخصصات
مادة 5
ينسب العاملون بالهيئة لجهات العمل الأخرى حسب حاجة ومصلحة العمل وذلك بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات
مادة 6
تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقييم موجودات الهيئة العامة للقوى العاملة واقتراح كيفية التصرف فيها وتتولى على وجه الخصوص ما يلى: –
- حصر وتقييم اصول الهيئة المنحلة وفروعها ومالها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات
- حصر العاملين بالهيئة المنحلة وفروعها واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل أخرى
- اقتراح كيفية التصرف في الموجودات المملوكة للهيئة المنحلة وفروعها.
- تحديد صافى القيمة النقدية لاموال الهيئة المنحلة وفروعها بعد خصم جميع التزاماتها.
- جرد ماتشغله الهيئة المنحلة وفروعها من عقارات واخطار الأمين المساعد لشئون الخدمات ببيانها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة