قرار رقم 131 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 131 لسنة 2000 م بإلغاء الهيئة العامة للقوى العاملة وتوزيع اختصاصاتها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 862 لسنة 1992 افرنجي، بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحل الهيئة وتوزع اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات مباشرة الاختصاصات التي كانت تمارسها الهيئة العامة للقوى العاملة فى مجال توفير فرص العمل لليبيين، ودراسة العرض بين القوى العاملة والطلب عليها كما ونوعاً وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وللشعبيات وضع الضوابط المنظمة للاستخدام ومتابعة تنفيذها.

مادة 3 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دراسة ومراجعة الملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفقاً للتشريعات النافذة، وذلك من حيث عدد الوظائف واسماؤها ومجموعاتها الوظيفية واعتمادها ومتابعتها، ولها وضع سياسات وخطط رفع كفاءة الاداء والاعتماد على الميكنة الإدارية ومتابعة سوق العمل واحتياجاته من العمالة بمختلف التخصصات ومواقعها.

مادة 4 

تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية تنظيم شئون استجلاب العمالة الاجنبية وإصدار الموافقات اللازمة لاستخدامها وفقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن في ضوء القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة سنوياً والتي تحدد سقف استخدامات العمالة غير الوطنية فى مختلف المجالات وفي جميع التخصصات

مادة 5 

ينسب العاملون بالهيئة لجهات العمل الأخرى حسب حاجة ومصلحة العمل وذلك بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات

مادة 6 

تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة لجنة أو أكثر تتولى حصر وتقييم موجودات الهيئة العامة للقوى العاملة واقتراح كيفية التصرف فيها وتتولى على وجه الخصوص ما يلى: –

  1. حصر وتقييم اصول الهيئة المنحلة وفروعها ومالها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات
  2. حصر العاملين بالهيئة المنحلة وفروعها واقتراح أوجه تنسيبهم لجهات عمل أخرى
  3. اقتراح كيفية التصرف في الموجودات المملوكة للهيئة المنحلة وفروعها.
  4. تحديد صافى القيمة النقدية لاموال الهيئة المنحلة وفروعها بعد خصم جميع التزاماتها.
  5. جرد ماتشغله الهيئة المنحلة وفروعها من عقارات واخطار الأمين المساعد لشئون الخدمات ببيانها خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly