قرار رقم 130 لسنة 2023 م بإحالة موظفة على التقاعد الاختياري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2023
- رقم التشريع: 130
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العمل
- رقم المُعَرِّف: 130-2023-DEC-PM
قرار رقم 130 لسنة 2023 م بإحالة موظفة على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 5995 المؤرخ 2023/3/15م.
- وبناء على الطلب المقدم من المعنية.
قرر
مادة 1
تحال السيدة، سعاد المهدي بالتمر، الموظفة التابعة لادارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2023/04/01م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 30 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 22 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.