قرار رقم 130 لسنة 2023 م بإحالة موظفة على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون التنظيم بديوان مجلس الوزراء رقم 5995 المؤرخ 2023/3/15م.
- وبناء على الطلب المقدم من المعنية.
قرر
مادة 1
تحال السيدة، سعاد المهدي بالتمر، الموظفة التابعة لادارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2023/04/01م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.