قرار رقم 130 لسنة 2023 م بإحالة موظفة على التقاعد الاختياري 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 130 لسنة 2023 م بإحالة موظفة على التقاعد الاختياري 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تحال السيدة، سعاد المهدي بالتمر، الموظفة التابعة لادارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2023/04/01م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly