أدوات الوصول
قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان الآتي ذكرهما من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وهما:
مادة 2
يرقى الضباط التالي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم:
مادة 3
يعاد تعيين عضوي هيئة الشرطة الآتي ذكرهما بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهما:
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.