Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

13 فبراير 2022

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعنى كتاب أمين شــؤون مجلس الوزراء رقم 4349 المؤرخ في 2022/02/13م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابطان الآتي ذكرهما من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وهما: 

  1. عميد/ عبد الرحمن العريفي سالم.
  2. عميد/ علي سليمان الهزهازي.

مادة 2 

يرقى الضباط التالي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم: 

  • مقدم/ إبراهيم مصطفى إبراهيم. 
  • مقدم/ مفتاح محمد مفتاح قليوان. 
  • مقدم/ عز الدين سليمان السنوسي. 
  • مقدم/ مصطفى ابراهيم محمد والي.

مادة 3 

يعاد تعيين عضوي هيئة الشرطة الآتي ذكرهما بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهما: 

  1. ر.ع/ نزار العجيلي عبد السلام. 
  2. ر.ع/ مفتاح مفتاح علي عبد الحميد 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م