قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يرقى الضابطان الآتي ذكرهما من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وهما: 

  1. عميد/ عبد الرحمن العريفي سالم.
  2. عميد/ علي سليمان الهزهازي.

مادة 2 

يرقى الضباط التالي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم: 

مادة 3 

يعاد تعيين عضوي هيئة الشرطة الآتي ذكرهما بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهما: 

  1. ر.ع/ نزار العجيلي عبد السلام. 
  2. ر.ع/ مفتاح مفتاح علي عبد الحميد 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly