قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م.
- وعنى كتاب أمين شــؤون مجلس الوزراء رقم 4349 المؤرخ في 2022/02/13م.
قرر
مادة 1
يرقى الضابطان الآتي ذكرهما من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وهما:
- عميد/ عبد الرحمن العريفي سالم.
- عميد/ علي سليمان الهزهازي.
مادة 2
يرقى الضباط التالي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم:
- مقدم/ إبراهيم مصطفى إبراهيم.
- مقدم/ مفتاح محمد مفتاح قليوان.
- مقدم/ عز الدين سليمان السنوسي.
- مقدم/ مصطفى ابراهيم محمد والي.
مادة 3
يعاد تعيين عضوي هيئة الشرطة الآتي ذكرهما بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهما:
- ر.ع/ نزار العجيلي عبد السلام.
- ر.ع/ مفتاح مفتاح علي عبد الحميد
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
- الموافق: 2022/02/13 م