قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2018
- رقم التشريع: 130
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- على القانون رقم 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- على القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- على القانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية.
- على القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 115 لسنة 1998 م، بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 314 لسنة 2008 م، بإنشاء مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
- على قرار مجلس الوزراء رقم 259 لسنة 2012 م، بتنظيم مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له وتقرير بعض الأحكام.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
- على قرار المجلس الرئاسي رقم 495 لسنة 2017 م بشأن نقل اختصاصات.
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يؤول إختصاص إصدار الرقم الوطني مع الطاقم الفني ومعداته إلى مصلحة الأحوال المدنية.
مادة 2
يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية نائبا لشؤون الرقم الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.
مادة 3
تؤول تبعية قاعدة البيانات الوطنية والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، وتستكمل بالبيانات الحيوية من خلال تطبيع بطاقات الشخصية.
مادة 4
تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة قاعدة البيانات الوطنية (فنيا – خدميا) ويتم تزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.
مادة 5
يتم إنشاء إدارة بالهيئة العامة للمعلومات تسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية.
مادة 6
تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة.
مادة 7
تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة شبكة البيانات الحالية وتطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.
مادة 8
تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية.
مادة 9
ينقل نظام البصمة (البيومترية) والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
مادة 10
يتم تشكيل لجنة للفصل في أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونقل كافة الموظفين بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية، مع مراعاة أحكام هذا القرار.
مادة 11
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفی: 2018/2/1
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني