قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يؤول إختصاص إصدار الرقم الوطني مع الطاقم الفني ومعداته إلى مصلحة الأحوال المدنية.

مادة 2

يكون لرئيس مصلحة الأحوال المدنية نائبا لشؤون الرقم الوطني بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية.

مادة 3

تؤول تبعية قاعدة البيانات الوطنية والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، وتستكمل بالبيانات الحيوية من خلال تطبيع بطاقات الشخصية.

مادة 4

تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة قاعدة البيانات الوطنية (فنيا – خدميا) ويتم تزويدها بالبيانات من كافة الجهات بالدولة كل حسب اختصاصه بما يحقق الهدف من إنشائها.

مادة 5

يتم إنشاء إدارة بالهيئة العامة للمعلومات تسمى إدارة قاعدة البيانات الوطنية.

مادة 6

تلتزم كافة الجهات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات في مشاريع الربط مع قاعدة البيانات الوطنية في تطبيقاتها الإلكترونية المختلفة.

مادة 7

تتولى الهيئة العامة للمعلومات إدارة شبكة البيانات الحالية وتطويرها إلى الشبكة الوطنية لتبادل البيانات.

مادة 8

تتولى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إصدار البطاقات الشخصية الإلكترونية.

مادة 9

ينقل نظام البصمة (البيومترية) والمعدات والطاقم الفني القائم عليها إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

مادة 10

يتم تشكيل لجنة للفصل في أصول وممتلكات مشروع الرقم الوطني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ونقل كافة الموظفين بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية، مع مراعاة أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly