Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية

28 مارس 1998

قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى المادة 7 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 ف بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1423 ميلادية بشأن تبعية مصلحة الآثار للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الآثار بموجب رسالته رقم 1.5.1009.97 والمؤرخة في 6/ 11/ 1997 افرنجی 

قررت 

مادة 1 

تحدد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية على النحو التالي:

  • أ- العرب الليبيين ما فوق سن العاشرة دينار ليبي واحد 
  • ب- العرب الليبيين ما تحت 500 درهم
  • ج- المجموعات الطلابية 500 درهم

مادة 2 

غير العرب الليبيين:

  • أ- ما فوق سن العاشرة 3 دنانير
  • ب- ما تحت سن العاشرة 1 دينار ليبي واحد

مادة 3 

يستثنى من دفع رسوم الدخولية الفئات الآتية: 

  • أ- موظفو مصلحة الآثار.
  • ب- من يؤذن له من الباحثين والدارسين
  • ج- المعاقون
  • د- الوفود الرسمية القادمة عن طريق إدارة المراسم.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم آخر يخالفه.

  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة
  • للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
  • صدر في: 30/ من شهر ذي القعدة
  • الموافق: 28/ من شهر الربيع/ 1428 ميلادية