قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى المادة 7 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 3 لسنة 1424 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 ف بشأن إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1423 ميلادية بشأن تبعية مصلحة الآثار للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الآثار بموجب رسالته رقم 1.5.1009.97 والمؤرخة في 6/ 11/ 1997 افرنجی
قررت
مادة 1
تحدد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية على النحو التالي:
- أ- العرب الليبيين ما فوق سن العاشرة دينار ليبي واحد
- ب- العرب الليبيين ما تحت 500 درهم
- ج- المجموعات الطلابية 500 درهم
مادة 2
غير العرب الليبيين:
- أ- ما فوق سن العاشرة 3 دنانير
- ب- ما تحت سن العاشرة 1 دينار ليبي واحد
مادة 3
يستثنى من دفع رسوم الدخولية الفئات الآتية:
- أ- موظفو مصلحة الآثار.
- ب- من يؤذن له من الباحثين والدارسين
- ج- المعاقون
- د- الوفود الرسمية القادمة عن طريق إدارة المراسم.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم آخر يخالفه.
- فوزية بشير شلابي
- أمينة اللجنة الشعبية العامة
- للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- صدر في: 30/ من شهر ذي القعدة
- الموافق: 28/ من شهر الربيع/ 1428 ميلادية