قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 130 لسنة 1998 م بشأن تحديد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية 

قررت 

مادة 1 

تحدد رسوم دخول المتاحف والمواقع والمدن الأثرية على النحو التالي:

مادة 2 

غير العرب الليبيين:

مادة 3 

يستثنى من دفع رسوم الدخولية الفئات الآتية: 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم آخر يخالفه.

ls.org.ly