Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي ومخصصات الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1996 م إلى مخصصات الباب الأول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية

صدر في 30 يونيو 1997

قرار رقم 130 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي ومخصصات الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1996 م إلى مخصصات الباب الأول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة واللوائح المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 افرنجي، بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، باعتماد الميزانية العامة للدولة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 2966 بتاريخ 24 / صفر، الموافق 28 / الصيف / 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ 58,000,000 ثمانية وخمسين مليون دينار من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي بالميزانية العامة للدولة لعام 1426 ميلادية، ومبلغ 48,000,000 ثمانية وأربعين مليون دينار من مخصصات كل من الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجماهيرية 1426 ميلادية، إلى مخصصات الباب الأول لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية.

مادة 2

يحمل المبلغ المنقول من مخصصات الباب الثاني ونفقات التحول لقطاع التعليم والبحث العلمي بموجب المادة السابقة، على مخصصات الباب الثاني ونفقات التحول لقطاع التعليم والبحث العلمي والقطاعين المستحدثين منه بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، التكوين والتدريب، والشباب والرياضة الجماهيرية وذلك على النحو التالي:

  • قطاع التعليم والبحث العلمي (18) مليون دينار من مخصصات الباب الثاني و (16) مليون دينار من مخصصات نفقات التحول و استكمال مشروعات.
  • قطاع التكوين والتدريب (6) مليون دينار من مخصصات الباب الثاني و (4) مليون دينار من مخصصات نفقات التحول و استكمال مشروعات.
  • قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية (3) مليون دينار من مخصصات الباب الثاني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 صفر 1426 م
  • الموافق: 30 يونيو 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.