قرار رقم 130 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي ومخصصات الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1996 م إلى مخصصات الباب الأول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 130 لسنة 1997 م بنقل مبلغ من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي ومخصصات الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1996 م إلى مخصصات الباب الأول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ 58,000,000 ثمانية وخمسين مليون دينار من مخصصات الطوارئ والمفردات والاحتياطي بالميزانية العامة للدولة لعام 1426 ميلادية، ومبلغ 48,000,000 ثمانية وأربعين مليون دينار من مخصصات كل من الباب الثاني ونفقات التحول المعتمدة لقطاع التعليم والبحث العلمي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجماهيرية 1426 ميلادية، إلى مخصصات الباب الأول لقطاع التعليم والبحث العلمي بذات الميزانية.

مادة 2

يحمل المبلغ المنقول من مخصصات الباب الثاني ونفقات التحول لقطاع التعليم والبحث العلمي بموجب المادة السابقة، على مخصصات الباب الثاني ونفقات التحول لقطاع التعليم والبحث العلمي والقطاعين المستحدثين منه بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1426 ميلادية، التكوين والتدريب، والشباب والرياضة الجماهيرية وذلك على النحو التالي:

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly