قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة
25 أغسطس 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2024
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
- رقم المُعَرِّف: 13-2024-DEC-HOR
قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي المجلس الت.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23 م بشأن تزكية السادة أعضاء مجلس النواب السيد/ عطية الله حسين عبد الكريم وكيلا لديوان المحاسبة.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يسمى السيد عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 21 صفر 1446هـ
- الموافق 25/ 8/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.