قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة
مجلس النواب،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس ميلادية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي المجلس الت.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23 م بشأن تزكية السادة أعضاء مجلس النواب السيد/ عطية الله حسين عبد الكريم وكيلا لديوان المحاسبة.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يسمى السيد عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.