قرار رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في تاريخ 3 أغسطس ميلادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي المجلس الت.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى المذكرة المقدمة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23 م بشأن تزكية السادة أعضاء مجلس النواب السيد/ عطية الله حسين عبد الكريم وكيلا لديوان المحاسبة.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يسمى السيد عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلا لديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مكتب رئاسة مجلس النواب
- صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 21 صفر 1446هـ
- الموافق 25/ 8/ 2024 م