قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة البركت ببلدية غات، لتصبح تحت مسمى : مدرسة الشهيد حسين الكوني الثانوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء