قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعاد تسمية مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة البركت ببلدية غات، لتصبح تحت مسمى : مدرسة الشهيد حسين الكوني الثانوية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء

ls.org.ly