قرار رقم 13 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
مادة 1
يعتمد السيد، عبدالحميد عبدالله عبدالعزيز، سفيرا لليبيا بجمهورية بيلاروس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.