قرار رقم 13 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2020 م في شأن اعتماد سفير

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

 صدر القرار الآتي

مادة 1

يعتمد السيد، عبدالحميد عبدالله عبدالعزيز، سفيرا لليبيا بجمهورية بيلاروس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية. 

ls.org.ly