Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2018 م بإنشاء المركز الوطني للإمتحانات

30 سبتمبر 2018

قرار رقم 13 لسنة 2018 م بإنشاء المركز الوطني للإمتحانات

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2011م. بشأن إصدار لائحة التعليم الأساسي. 
  • و على قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن منع تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 3637 المؤرخ في 2018/9/05م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز يسمى المركز الوطني للامتحانات يتبع وزارة التعليم وتكون له شخصية اعتبارية ويكون مقره بمدينة طرابلس.

مادة 2

يتولى المركز المهام والاختصاصات التالية:

  1. القيام بأعمال امتحانات إتمام الشهادات العامة، واقتراح مواعيدها والإشراف عليها وإعلان نتائجها بعد اعتمادها.
  2. إصدار التعليمات والمنشورات التي تكفل سير الامتحانات.
  3. إعداد دليل مستوى لكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
  4. إعداد ومراجعة وتوزيع استمارات الشهادات العامة.
  5. اقتراح مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي وتحديد مواعيد إجراء الامتحانات لكل مراحل التعليم العام وعرضها على الوزير للإعتماد.
  6. متابعة التطورات العلمية التي تحدث في أساليب التقويم ومراجعتها والاستفادة منها في تقويم الامتحانات بكافة مراحلها العام والعالي والتقني.
  7. إعداد نماذج المطبوعات المتعلقة بالامتحانات بكافة مراحلها.
  8. حفظ سجلات نتائج الامتحانات بجميع مراحلها العام والعالي والتقني وتنظيمها وتصنيفها.
  9. مراجعة ما يرد إليه من الوثائق والصحائف مع السجلات والنتائج المحفوظة لديه.
  10. دراسة نظم الإمتحانات وتطويرها وفق أحدث الأساليب التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. أرشفة وتوثيق نتائج الامتحانات بكافة مراحلها العام والعالي والتقني ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.
  12. التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في شأن إعداد المقترحات الكفيلة بتوحيد نظم الامتحانات الجامعية وما في حكمها وتطويرها.
  13. تنظيم امتحانات القبول للطلبة المتحصلين على الشهادة الثانوية والراغبين في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي وذلك وفقا للوائح الدراسية المعتمدة في هذه المؤسسات ووفقا للقدرة الاستيعابية والخطط المعتمدة في هذا الشأن. 
  14. تشكيل فرق علمية لإعداد رؤية شاملة لأنظمة الإمتحانات.
  15. إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات المتخصصة في شؤون الامتحانات والمشاركة فيما يقام منها بالخارج والاستفادة منها في تطوير نظم الإمتحانات.
  16. المساهمة في تطوير أساليب الامتحانات المختلفة من خلال تقديم المشورة الفنية بكافة أنواعها.
  17. عقد الإتفاقيات وإبرام العقود مع المؤسسات المتخصصة المحلية والدولية ذات الصلة بنشاط المركز لتبادل الخبرات والأساليب العلمية في مجال التقويم والقياس بعد موافقة وزير التعليم وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يدار المركز بمدير عام يتولى تصريف شؤونه ويراعى فيه الدرجة العلمية والتخصص، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم.

مادة 4

تنشأ فروع للمركز بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 5

يكون للمركز هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم.

مادة 6

تلغى إدارة الإمتحانات المنصوص عليها في القرار 676 لسنة 2017م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، وينقل كافة العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى المركز الوطني للإمتحانات، وتشكل لجنة لحصر كافة الموجودات والتجهيزات والمباني التي تشغلها إدارة الامتحانات وتسلم للمركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 2018/09/30 م