Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

24 يناير 2016

قرار رقم 13 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 14/ربيع الآخر/ 1437.الموافق 24/ینایر/ 2016 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، علاء الدین مصطفى یوسف المقریف، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفیذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ:14/ربیع الاخر/1437ه.
  • الموافق:24/ینایر/2016م.