الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى طلب الاستقالة من عضوية المؤتمر المقدم من السيد، توفيق إبريك الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435ه الموافق 13/فبراير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السيد، توفيق إبريك الشهيبي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 13/فبراير/2014م.وينشر في الجريدة الرسمية.