قرار رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة التحركات الماسة بالأمن القومي من قبل الطلبة والموظفين الليبيين المقيمين بالخارج
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 / أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قانون العقوبات العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة.
وعلى التقارير الأمنية حول مظاهر العداء للدولة الليبية.
مادة 1
توقف المنح الدراسية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية لثورة 17 فبراير في الدول المقيمين فيها وعلى الوزارات والجهات التابعين لها إحالة قوائم بأسمائهم إلى النائب العام لمباشرة التحقيقات تجاههم.
مادة 2
توقف مرتبات ومكافآت الموظفين التابعين للدولة الليبية في الخارج والذين قادوا أو شاركوا في الأنشطة المعادية لثورة 17 فبراير،ويجب تقديم قوائم بأسمائهم إلى الجهات المختصة.
مادة 3
على السفارات الليبية بالخارج إجراء تحقيقات في أعمال الشغب التي قام بها الأفراد المنوه عنهم في المادتين السابقتين،ويلزم السفير أو من ينوب عنه بإحالة تقارير سريعة ونتائج التحقيق في ذلك إلى الجهات المختصة،وعلى الجهات الأمنية التابعة للسفارات إحالة القوائم على وجه السرعة إلى جهات الاختصاص.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.