قرار رقم 13 لسنة 2005 م إلى تحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يناير 2007
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 13 لسنة 2005 م إلى تحديد الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمى
أمانة اللجنة الشعبية
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري الليبي والقوانين المكملة والمعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 369 و ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- و على قرار مجلس الوزراء سابقا الصادر بتاريخ1970/10/30 مسيحي بتحديد قطاعات النشاط التي يؤذن للشركات الأجنبية التي تمارس أعمالا تدخل في نطاقها بفتح فروع لمزاولتها في الجماهيرية العظمى
- وعلی قرار أسانة اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1372 ور، بتحديد الأنشطة والأعمال التي يجوز الإذن لفروع الشركات الأجنبية في الجماهيرية العظمى بمزاولتها وتحديد الضوابط اللازمة لذلك ، وقرارها رقم 229 لسنة 1372 و در بإضافة حكم للقرار رقم 21 لسنة 1372 و ر.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم اند 3623/1/5 المؤرخ في 10/17/ 371 اور 2004 مسيحي.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1373 و.
قررت
مادة 1
تحدد مجالات الأنشطة التي يؤذن لفروع الشركات الأجنبية بمزاولتها في الجماهيرية العظمي
أولا: مجال المقاولات والأعمال المدنية: –
- مد الطرق وإنشاء الكباري والجسور والسدود
- الإنشاءات البحرية كإقامة الأرصفة البحرية وحواجز الأمواج و إقامة أحواض بناء وتخزينية
- إنشاء المطارات والمهابط الجوية.
- من خطوط السكك والطرق الحديدية وإقامة محطاتها.
ثانيا: مجال الكهرباء
- إقامة وصيانة محطات توليد الكهرباء ومحطات خفض ورفع الجهد بمختلف أنواعها.
- إقامة وصيانة شبكات الكوابل لنقل الطاقة الكهربائية.
- إقامة محطات تحلية المياه المعتمدة على الطرق الحرارية والأغشية.
ثالثا: مجال النفط
- استكشاف النفط بما في ذلك أعمال مسح الطبقات الأرضية بمختلف الوسائل الجيولوجية الجيوفيزيائية والجيوكيميائية وغيرها.
- فحص وتحليل البيانات وتقديم الدراسات الجيولوجية والمهنية
- حفر آبار النفط وصيانتها وخدمات تركيب وصيانة معدات حفر آبار النفط و المضخات المقاولة والمغمورة.
- أعمال التسميت وخدمات الطين وسوائل الحفر، إنشاء خزانات ومحطات خطوط أنابيب نقل وضخ النفط والغاز وصيانتها و أعمال الحماية المهبطية اللازمة لها.
- إنشاء المنصات البحرية العائمة للتنقيب عن النفط والغاز…
- تركيب وصيانة مصافي تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات.
- تقديم خدمات النقل البحري للمواد والمعدات والآلات المتعلقة بعمليات الحفر في المناطق البحرية.إزالة الألغام من الحقول النفطي
- التفتيش والمعاينة على الشحنات النفطية ويعطي هذا النشاط بشكل مؤقت لفروع الشركات الأجنبية
- والى حين تأسيس شركات وطنية قادرة للقيام به على أن يتم إلزام هذه الشركات باستخدام العمالة وطنية فنية وبنسبة لا تقل عن 60% من حجم العمالة الفنية المستخدمة في فرع الشركة في الجماهيرية العظمي.
رابعا: مجال الاتصالات
- تركيب وصيانة منظومات ومحطات الاتصالات السلكية واللاسلكية
- إقامة المحطات والأبراج والهوائيات الخاصة بالاتصالات اللاسلكية ومحطات الملاحة الجوية وصيانتها.
خامسا: مجال الصناعة:-
- الأعمال الكهربائية و الميكانيكية والكهروميكانيكية اللازمة في تركيب آلات المصانع وصيانتها.
- أعمال التعدين والتنقيب عن المعادن و استخراجها عنا المواد النفطية منها
- إنشاء وبناء وصيانة الأفران الحرارية اللازمة للمصانع المختلفة
- تركيب وصيانة أنظمة السلامة والأمن الصناعي.
سادسا: مجال المساحة والتخطيط –
- أعمال المسح و التخريط الجوي بمختلف الوسائل ولمختلف الأغراض.
- تقديم الاستشارات الهندسية اللازمة في تخطيط المدن والمناطق العمرانية والحضرية.
سابعا: مجال حماية البيئة
- إقامة المحطات لغرض إصحاح البيئة.
- معالجة النفايات وتحويلها وإنشاء محطات معالجة النفايات وتدويرها
- معالجة التلوث البيئي وتركيب وصيانة الأجهزة الخاصة بذلك.
- معالجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وصيانة شبكات نقل وتصريف المياه ومحطات لينون
ثامنا: مجال الحاسب الآلي:
ترکیب منظومات التحكم الآلي وتصنيع وإعداد برمجياتها وصيانتها.
تاسعا: مجال الاستشارات والدراسات الفنية
- إعداد الدراسات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم وتقديم الاستشارات اللازمة في هذا الشأن.
- الإشراف على تنفيذ الاستشارات اللازمة في هذا الشأن.
- إجراء التقييم الفني والمالي للمشاريع الكبرى بغرض تحديد قيمة أسهمها في السوق المالي.
- تصميم المشروعات الكبيرة ذات التقنية المتقدمة من حيث التركيب و الأداء.
عاشرا: مجال الصحة
دوران نشاط تركيب وصيانة الالات والمعدات الطبية ومعايرتها.القرارات القرآن
مادة 2
يلغي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1372 و.و وقرارها رقم 229 لسنة 1372 و بر بإضافة حكم للقرار 211 لسنة 1372 و.ر المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة