Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد،
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبد الله مسعود أبو بكر البريكي.
  2. فوزية سعد المهدي الخشرابي.
  3. فيصل الأمين المهدي.
  4. علي محمد سالم عقيلة.
  5. سعد محمد علي عمار.
  6. محمد عمران ميلاد مرغم.
  7. أحمد محمد فرارة.
  8. هدى ميلود سليمان.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عمر محمد بوراوي بمكتب حسين محمد بلعيد بمكتب حسين محمد بلعيد.
  2. عبد الباري محمد مصيري بمكتب بريش الجيلاني بريش.
  3. طارق نوري ميلاد بمكتب عبد العظيم أحمد بشير أبو طرطور.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 2004/6/1 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.