أدوات الوصول
قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 2يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.