قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عبد الله مسعود أبو بكر البريكي.
  2. فوزية سعد المهدي الخشرابي.
  3. فيصل الأمين المهدي.
  4. علي محمد سالم عقيلة.
  5. سعد محمد علي عمار.
  6. محمد عمران ميلاد مرغم.
  7. أحمد محمد فرارة.
  8. هدى ميلود سليمان.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:

  1. عمر محمد بوراوي بمكتب حسين محمد بلعيد بمكتب حسين محمد بلعيد.
  2. عبد الباري محمد مصيري بمكتب بريش الجيلاني بريش.
  3. طارق نوري ميلاد بمكتب عبد العظيم أحمد بشير أبو طرطور.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly