قرار رقم 13 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد،
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- عبد الله مسعود أبو بكر البريكي.
- فوزية سعد المهدي الخشرابي.
- فيصل الأمين المهدي.
- علي محمد سالم عقيلة.
- سعد محمد علي عمار.
- محمد عمران ميلاد مرغم.
- أحمد محمد فرارة.
- هدى ميلود سليمان.
مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- عمر محمد بوراوي بمكتب حسين محمد بلعيد بمكتب حسين محمد بلعيد.
- عبد الباري محمد مصيري بمكتب بريش الجيلاني بريش.
- طارق نوري ميلاد بمكتب عبد العظيم أحمد بشير أبو طرطور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف