Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2003 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

13 يونيو 2003

قرار رقم 13 لسنة 2003 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1371 و.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ أبو زيد عمر دورده – أميناً للجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.