قرار رقم 13 لسنة 2003 م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1371 و.ر بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
قرر
مادة 1
اختيار الأخ/ أبو زيد عمر دورده – أميناً للجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام