Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية

1 مارس 2000

قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.

قرر 

مادة 1 

اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:-

  1. الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
  2. الأخ/ سعيد عريبي حفيانة – أميناً مساعداً للشئون السياسية
  3. الأخ/ د.خالد فرج محمد الزنتوتى – أميناً مساعداً لشئون الاستثمار الخارجي
  4. الأخ/ محمود بلقاسم المغربي – أميناً مساعداً لشئون التجارة الخارجية
  5. الأخ/ د.عمر على شلبك – أميناً مساعداً لشئون التعاون الفني
  6. الأخ/ م.البخارى سالم حودة – أميناً مساعداً لشئون الثقافة والاعلام

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.

  • صدر في سرت
  • الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
  • مؤتمر الشعب العام