قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.