قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 مارس 2000
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 13-2000-DEC-GPC
قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:-
- الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
- الأخ/ سعيد عريبي حفيانة – أميناً مساعداً للشئون السياسية
- الأخ/ د.خالد فرج محمد الزنتوتى – أميناً مساعداً لشئون الاستثمار الخارجي
- الأخ/ محمود بلقاسم المغربي – أميناً مساعداً لشئون التجارة الخارجية
- الأخ/ د.عمر على شلبك – أميناً مساعداً لشئون التعاون الفني
- الأخ/ م.البخارى سالم حودة – أميناً مساعداً لشئون الثقافة والاعلام
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.