قرار رقم 13 لسنة 2000 م بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
- وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
قرر
مادة 1
اختار مؤتمر الشعب العام أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية على النحو التالي:-
- الأخ/ د.على عبدالسلام التريكي – أميناً للجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية
- الأخ/ سعيد عريبي حفيانة – أميناً مساعداً للشئون السياسية
- الأخ/ د.خالد فرج محمد الزنتوتى – أميناً مساعداً لشئون الاستثمار الخارجي
- الأخ/ محمود بلقاسم المغربي – أميناً مساعداً لشئون التجارة الخارجية
- الأخ/ د.عمر على شلبك – أميناً مساعداً لشئون التعاون الفني
- الأخ/ م.البخارى سالم حودة – أميناً مساعداً لشئون الثقافة والاعلام
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- الموافق: 1/ الربيع/ 1430 ميلادية
- مؤتمر الشعب العام