قرار رقم 13 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أغسطس 1997
- رقم التشريع: 13
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الموارد المائية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 13-1997-DEC-GPC
قرار رقم 13 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية
اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 877 لسنة 1992 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 631 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بإصدار اللائحة الإدارية للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 22 لسنة 1425 ميلادية بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
- وعلى رسالة الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية رقم هـ م س 42/ 455 بتاريخ 20/ 8/ 1427 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية العادي الثاني لعام 1425 ميلادية المنعقد بقاعة الوفاء بمدينة سرت بتاريخ 14/ 12/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينشأ فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية بالمنطقة الوسطى ويكون مقره بمدينة سرت، يتولى تنفيذ أهداف خطة التحول للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في مجال الزراعة المائية وذلك في إطار البرامج والخطط والسياسات المعتمدة للهيئة.
مادة 2
يصدر بالتنظيم الإداري وتحديد من يتولى رئاسة الفرع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على اقتراح لجنة إدارة الهيئة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
- صدر في: 27/ ربيع الثاني/ 1407 و. ر
- الموافق: 31/ 8/ 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.