قرار رقم 13 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1997 م 1427 م بشأن إنشاء فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية

اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،

قررت

مادة 1
ينشأ فرع للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية بالمنطقة الوسطى ويكون مقره بمدينة سرت، يتولى تنفيذ أهداف خطة التحول للهيئة العامة لتنمية المزارع المائية في مجال الزراعة المائية وذلك في إطار البرامج والخطط والسياسات المعتمدة للهيئة.

مادة 2
يصدر بالتنظيم الإداري وتحديد من يتولى رئاسة الفرع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بناءً على اقتراح لجنة إدارة الهيئة.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly