قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:الأخ / العارف على محمد الشاوش.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.