قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ / العارف على محمد الشاوش.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly