Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية

3 يناير 1981

قرار رقم 13 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية 

مدیر عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى 

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 13 في 3 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/13 م.

الى: أو منیوم فینانسيير بور لیجین لیه لسانثه سالوكي شركة فرنسية صناعية.

عنوانها: توراكويتان، کوربفوا، فرنسا.

عن اختراع بتسمية: مشتقات دیکا ايدرو کینولينول جديدة و طريقة لتحضر ها و استخدامها في علم المداواة.

اسم المخترع: 

  1. موریس بروسست، کیمائی من اللوكسمبورغ، افیو دی کاميلياس، بروكسيل، بلجيكا.
  2. مشال دو کلافيير، صيدلي فرنسی، هیزيلان 28، فيلفورد، بلجيكا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 3 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 2 من شهر فبراير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.