قرار رقم 13 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 13 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أدبية 

مدیر عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى 

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/13 م.

الى: أو منیوم فینانسيير بور لیجین لیه لسانثه سالوكي شركة فرنسية صناعية.

عنوانها: توراكويتان، کوربفوا، فرنسا.

عن اختراع بتسمية: مشتقات دیکا ايدرو کینولينول جديدة و طريقة لتحضر ها و استخدامها في علم المداواة.

اسم المخترع: 

  1. موریس بروسست، کیمائی من اللوكسمبورغ، افیو دی کاميلياس، بروكسيل، بلجيكا.
  2. مشال دو کلافيير، صيدلي فرنسی، هیزيلان 28، فيلفورد، بلجيكا.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 3 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 2 من شهر فبراير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly